هل يجوز للصبي أن يصلي وراء أمه مقتديا بها وقد بلغ من عمره ثماني سنوات
Text Answer
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأنثى ) أم أو زوجة أو غير ذلك ، لا تكون إماما للذكر ابنا كان أو زوجا أو غير ذلك صغيرا كان أو كبيرا إجماعا .
قال تعالى { ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـٰفِظَـٰتࣱ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ }
[Surah An-Nisâ': 34]