هل الأذان خاص لجماعة المسجد أم عام لأي جماعة ، إن قلنا إنه خاص فما دليل التخصيص . وردت زيادة عند أبي داود في حديث المسيء صلاته يصححها الألباني أن النبي ﷺ قال له إذا قمت إلى الصلاة فأذن، ومعلوم أن النبي ﷺ أراد أن يبين له ما تصح به صلاته
Text Answer
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كان الكلام عن قضية الوجوب وهو أخص من قضية الجواز فيجوز الأذان لكل جماعة وفرد وأما الوجوب فهو لحال مخصوصة وهي إذا اجتمع جماعة اثنين فأكثر فيجب عليهم الأذان سواءا أكانوا في مسجد أم لا أو كانوا على سفر بشرط أن الأذان لم يقم في محلهم لأنه وجوب كفائي اذا قام به البعض سقط عن الآخرين .أما الرواية المذكورة فهي معلة والحديث في الصحيحين بألفاظ متعددة وليس منها أمره له بالأذان وحتى على القول بثبوت الرواية المذكورة في سؤالك فهي محمولة جزما على التفصيل المذكور لاجتماع الأدلة في ذلك وهو قول الالباني رحمه الله الذي ذكرت تصحيحه لتلك الرواية . وهنا فائدة .. رواية أبي داود لحديث أبي هريرة في قصة المسيىء صلاته ظاهرها اشتراط الأذان لصحة الصلاة وليس فقط الوجوب ولا أعلم أحدا قال باشتراط ذلك إلا الحافظ الفذ ابن حزم رحمه بحسب معرفتي وداعيه لذلك هو ثبوت تلك الرواية عنده ولازم ذلك عنده هو الأخذ بظاهرها و ظاهرها على نحو مجرد هو الشرطية كما أسلفنا ، وهو تفرد غير محمود منه رحمه الله ولا قائل به معتبر.
والله أعلم .