ما حكم تجمل المرأة لزوجها بوضع الكحل على الحاجبين وهو ما يسمونه اليوم بالتشقير ؟
Text Answer
الصحيح أنه ليس من النمص المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " . لأن النمص مختص
بالحلق لغة وشرعا . ولكن إن تركته المرأة فهو أولى خروجا من الخلاف ولواقع الشبه .
◀️ والأصل في تجمل المرأة الإباحة إلا ما جاء الدليل على تحريمه وليس هذا منها إذ لم يأت دليل بتحريم الكحل على الحاجب وهو أمر معروف و دعوى قياسه على النمص مرجوحة لأنه قياس مع الفارق وهو قضية الحلق التي هي على التحريم إذا فهو فارق مؤثر في الحكم ، فصار مباحا استصحابا للأصل ولكن يخشى على من تكثر من التشقير أن يصل بها الحال إلى النمص ولذا قلنا تركه أولى سدا للذريعة . وهي فتوى العلامة العثيمين رحمه الله وغيره.
❗️أما النمص فهو محرم للنص السابق فهو من تغيير خلق الله تعالى و من التشبه بنساء الجاهلية و فيه من التشبع بما لم تعط المرأة وذلك أن حلقه تغرير بأن خلقته كذلك وليس هو كذلك والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور .
🍂 وقال تعالى ( وَإِن یَدۡعُونَ إِلَّا شَیۡطَـٰنࣰا مَّرِیدࣰا . لَّعَنَهُ ٱللَّهُۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا. وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمۡ وَلَـَٔامُرَنَّهُمۡ فَلَیُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمۡ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ )
والله أعلم