وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك .. ونحن في عافية وستر من الله وله الحمد والمنة و سلم الله حالك . الجواب : نعم يجزئ ذلك بل هذا الذي ينبغي إذا كان المسافر هو أقرأ القوم لعموم لفظ "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى " ولعدم وجود دليل لمن يمنع ذلك ، وغاية ما لديهم عبارة عن علل من رأيهم استحسنوا بها المنع منها مخالفة هيئة الصلاة بين الإمام والمأموم لأنه يقصر والمأموم يتم . والجواب أن هذه المخالفة لا تمنع الإجتماع على الإمام المسافر لأنها لا تنافي المتابعة بسبب جواز الإتمام خلف الإمام أي أن الشريعة قد جاءت بإتمام المأموم المسبوق صلاته خلف إمامه وهذا مثلها . ولهذا فعله الصحابة كعمر عند أن حج بالناس فإنه صلى بأهل مكة فقصر وأمرهم أن يتموا صلاتهم وقال نحن قوم سفر ، ومثله عن ابنه وعن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين . والله تعالى أعلم .